الجواب باسم ملهم الصواب
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ(سورةالبقرة:۲۷۶) ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے“۔
(سورةالبقرة:۲۷۵) ترجمہ: ”جولوگ سود کھاتے ہیں وہ (قیامت میں) اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھوکر پاگل بنادیا ہو، یہ ذلت آمیز عذاب اس لیے ہوگا کہ انھوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے؛ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی خرید وفروخت کو حلال کیا ہے اورسود کوحرام قرار دیا ہے“۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ(سورة البقرة:۲۷۹) ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑدو، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہوجاوٴ“۔
(۲۷۸)
«لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء »(صحيح مسلم،۳/ ۱۲۱۹) ترجمہ: ’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے اور سودی تحریر یا حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والوں پر لعنت فرمائی ہےاور فرمایا کہ وہ لوگ گناہ میں برابر ہیں‘‘۔ نیزاسی طرح اور بھی بہت سی احادیث مباركہ میں سودی معاملہ كرنے والوں كےبارے میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔
(قوله ولا آكل الربا) لأنه متأكد التحريم وشرط في الأصل الشهرة في أكل الربا وكذا أكل من اشتهر بأكل الحرام فهو فاسق مردود الشهادة. (الجوهرة النيرة،۲/۲۳۱)
قوله ( أو يأكل الربا ) أي يأخذ القدر الزائد علی ما يستحق لأنه من الكبائر فالمراد بالأكل الأخذ وإنما ذكره تبعا للآية الكريمة { الذين يأكلون الربا } البقرة ۲۷۵ وإنما ذكر في الآية لأنه أعظم منافع المال ولأن الربا شائع في المطعومات والمراد بالربا القدر الزائد لا الزيادة وهي المرادة في قوله تعالی { وحرم الربا } البقرة ۱۷۵ كما بيناه في بابه بحر. (حاشية ابن عابدين،۷/۱۵۹) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة… أشارت المادة بقولها: الحاجة تنزل منزلة الضرورة… إلخ إلی أن الضرورة وإن كانت أشد إلا أن الحاجة عامة كانت أو خاصة تنزل أيضا منزلتها في تجويز الممنوع شرعا. (شرح المجلة،١/٧٥)
الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة أصولية مأخوذة من النص، وهو قوله تعالی: «إلا ما اضطررتم إليه »، والاضطرار الحاجة الشديدة، والمحظور المنهي عن فعله يعني: أن الممنوع شرعًا يباح عند الضرورة… ثم هذه الرخصة ثلاثة أنواع: نوع هو مباح، كأكل مال الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر عند المجاعة أو الغصة أو العطش أو عند الإكراه التام بقتل أو قطع عضو، فهذه الأشياء تباح عند الاضطرار؛ لقوله تعالی: «إلا ما اضطررتم إليه » أي: دعتكم شدة المجاعة إلی أكلها، والاستثناء من التحريم إباحة. (شرح المجلة، ١/ ٥٥)
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
{فمن اضطر غير باع ولا عاد} أي من غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد {فلا إثم عليه} أي في أكل ذلك. {إن الله غفور رحيم} قال مجاهد: {غير باغ ولا عاد} من خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه، وقال مقاتل بن حيان: {غير باغ} يعني غير مستحله، وقال السدي: {غير باغ} يبتغي فيه شهواته، وعن ابن عباس: لا يشبع منها وعنه: {غير باغ ولا عاد} قال: {غير باغ} في الميتة، ولا عاد في أكله، وقال قتادة: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} قال: غير باغ في الميتة أي في أكله أن يتعدی حلالا إلی حرام هو يجد عنه مندوحة، وحكی القرطبي عن مجاهد في قوله: {فمن اضطر} أي أكره علی ذلك بغير اختياره. (مختصر تفسير ابن كثير،۱/ ۱۵۱)
وفي القنية والبغية، يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح (الأشباه والنظائر،۱/۲۹۴)
قوله: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح، وذلك نحو أن يقترض عشرة دنانير مثلا، ويجعل لربها شيئا معلوما في كل يوم ربحا. (غمز عيون البصائر،۱/۲۹۴)
والله أعلم بالصواب
4686 :