الجواب باسم ملهم الصواب
واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيله كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنكارها… قال -عليه الصلاة والسلام- «كل كذب مكتوب لا محالة إلا ثلاثة الرجل مع امرأته أو ولده والرجل يصلح بين اثنين والحرب فإن الحرب خدعة ، قال الطحاوي وغيره هو محمول على المعاريض، لأن عين الكذب حرام. قلت: وهو الحق قال تعالى -{قتل الخراصون} [الذاريات: ۱۰]- وقال -عليه الصلاة والسلام- «الكذب مع الفجور وهما في النار ولم يتعين عين الكذب للنجاة وتحصيل المرام(حاشية ابن عابدين،۶/۴۲۷)
ولم أجد فى فقھاء الحنفية القدامى من جوز صريح الكذب في حالة ما، إلا في حالة الاضطرار ولكن حكى الشيخ ظفر أحمد عثماني عن الإمام الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله أنه قال: والحق جواز الكذب الصريح إذا لم يقدر علي التعريض في المواضع الثلاثة المذكورة في حديث أسماء وعدم جوازه إذا قدر عليه، وأما ما ذكره في شرح السير: أن الكذب المحض لا رخصة فيه فمبني الاحتياط. ويؤيد الشيخ رحمه الله ما روي عن بعض الصحابة: إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب… وإنها تدل على أن الكذب إنما يحرم إذا كان عنه مندوحة بالمعاريض. وظاھر مفھومھا أنہ إن لم یکن عنہ مندوحۃ فالکذب لا یحرم عند حاجۃ معتبرۃ شرعًا، وھي التي وقع ذکرھا في حدیث أسماء من الأمور الثلاثۃ، ویؤیدہ أیضًا قصۃ الحجاج بن علاط التي أخراجھا النسائي والحاکم في استئذانہ النبي صلی اللّٰہ علیہ وسلم أن یقول عنہ ما شاء لمصلحۃ في استخلاص مالہ من أھل مکۃ، وأذن لہ النبي صلی اللّٰہ علیہ وسلم: فأخبر أھل مکۃ أن أھل خیبر ھزموا المسلمین؛ فإنہ لا یحتمل التعریض إلا أن یقال: إن الرواۃ تصرفوا في حکایۃ لفظہ، أو یقال: إنہ کان من مواضع الضرورۃ المبالغۃ إلی حد الاضطرار، واللّٰہ سبحانہ وتعالى أعلم (تکملۃ فتح الملھم،۳
والله أعلم بالصواب
4664 :