الجواب باسم ملهم الصواب
(ويجيب) وجوبا، وقال الحلواني ندبا…(من سمع الأذان)…(بأن يقول) بلسانه (كمقالته) إن سمع المسنون منه، وهو ما كان عربيا لا لحن فيه…وفي الرد: (قوله: إن سمع المسنون منه) الظاهر أن المراد ما كان مسنونا جميعه، فمن لبيان الجنس لا للتبعيض، فلو كان بعض كلماته غير عربي أو ملحونا لا تجب عليه الإجابة في الباقي؛ لأنه حينئذ ليس أذانا مسنونا، كما لو كان كله كذلك، أو كان قبل الوقت، أو من جنب أو امرأة. ويحتمل أن المراد ما كان مسنونا من أفراد كلماته، فيجيب المسنون منها دون غيره، وهو بعيد تأمل؛ لأنه يستلزم استماعه والإصغاء إليه وقد ذكر في البحر أنهم صرحوا بأنه لا يحل سماع المؤذن إذا لحن كالقارئ. (الدر المختار مع الرد، كتاب الصلاة، باب الأذان)
والله أعلم بالصواب
4348 :