الجواب باسم ملهم الصواب
(قوله: رطوبة الفرج طاهرة) ولذا نقل في التتارخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة، وكذا السخلة إذا خرجت من أمها، وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه، لكن يكره التوضؤ به للاختلاف. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين، رد المحتار، 1/ 349)
وفي المجتبی: أولج فنزع فأنزل لم يطهر إلا بغسله لتلوثه بالنجس انتهی: أي برطوبة الفرج، فيكون مفرعا علی قولهما بنجاستها، أما عنده فهي طاهرة كسائر رطوبات البدن. (الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ص: 46)
(قوله: برطوبة الفرج) أي: الداخل بدليل قوله أولج. وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقا اهـ ح. وفي منهاج الإمام النووي رطوبة الفرج ليست بنجسة في الأصح. قال ابن حجر في شرحه: وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا، ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله. اهـ. وسنذكر في آخر باب الاستنجاء أن رطوبة الولد طاهرة وكذا السخلة والبيضة. (قوله: أما عنده) أي: عند الإمام، وظاهر كلامه في آخر الفصل الآتي أنه المعتمد. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين/ رد المحتار، 1/ 313)
وفي شرح الطحاوي أن خرء الدجاجة والبط ونحو ذلك من الطيور الكبار التي لخرئه رائحة خبيثة نجس نجاسة غليظة بالاتفاق (مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحر، 1/ 63)
والله أعلم بالصواب
4457 :