الجواب باسم ملهم الصواب
قال ابن نجيم في كتاب الحج: ويجتهد في تحصيل نفقة حلال؛ فإنه لايقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث مع أنه يسقط الفرض عنه معها وإن كانت مغصوبةً ولاتنافي بين سقوطه وعدم قبوله فلايثاب لعدم القبول ولايعاقب في الآخرة عقاب تارك الحج. (البحر الرائق: 6/338)
وكذا دعوة من كان غالب ماله من حرام ما لم يخبر أنه حلال وبالعكس يجيب ما لم يتبين عنده أنه حرام، كذا في التمرتاشي. وفي الروضة يجيب دعوة الفاسق والورع أن لا يجيبه ودعوة الذي أخذ الأرض مزارعة أو يدفعها علی هذا، كذا في الوجيز للكردري. (الفتاوی الهندية، كتاب الكراهية)
قال الحصكفي في الحج: وقد يتصف بالحرمة كالحج بمال حرام. وقال الشامي: فإن الحج في نفسه مأمور به، وإنما يحرم من حيث الإنفاق، وكأنه أطلق عليه الحرمة لأن للمال دخلا فيه، فإن الحج عبادة مركبة من عمل البدن والمال كما قدمناه، ولذا قال في البحر ويجتهد في تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث، مع أنه يسقط الفرض عنه معها ولا تنافي بين سقوطه، وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول، ولا يعاقب عقاب تارك الحج. اهـ. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين، رد المحتار/ 2، 456)
في مراقي الفلاح: والثوب الحرير والمغصوب وأرض الغير تصح فيها الصلاة مع الكراهة. وقال الطحطاوي: قوله: "مع الكراهة" أي التحريمية ذكره السيد وفي السراج والقهستاني تكره الصلاة في الثوب الحرير والثوب المغصوب وإن صحت. (حاشية الطحطاوي علی مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح،ص:211)
والله أعلم بالصواب
3140 :