الجواب باسم ملهم الصواب
باب الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَی بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّی يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلاَ يُشْهَدُ عَلَيْهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ – صلی الله عليه وسلم – «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِی الْعَطِيَّةِ» (فیض الباري، ٤/٤٩، دار الکتب العلمية)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَی بِهِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ – صلی الله عليه وسلم – فَقَالَ إِنِّی نَحَلْتُ ابْنِی هَذَا غُلاَمًا. فَقَالَ «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ». قَالَ لاَ. قَالَ «فَارْجِعْهُ». (طرفاه 2587، 2650 – تحفة 11617، 11638)… وعندنا فيه تفصيلٌ، فإِنَّ رَجَّح بَعْضُهم علی بَعْضٍ لمعنی صحيحٍ جاز، نحو إنْ كان بَعْضُهم معتملا، والآخَرُ غيرُ معتمل، أو كان له عِيالٌ كثيرة، وليست تسعهم نَفَقَتُه، فلا بأس أن يفضل بعضهم بعضًا في المِنْحة والصِّلة، كذا ذكره علی القارِي، وهكذا ينبغي. ويجوز للفقيه أن يُخصِّص الحديث عند انجلاء الوَجْه. (فیض الباري، ٤/٤٩، رقم الحديث:2586)
يكره تفضيل بعض الأولاد علی البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم كذا في المحيط… وفي الخلاصة المختار التسوية بين الذكر والأنثی في الهبة ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلی وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه لأن فيه إعانة علی المعصية ولو كان ولده فاسقا لا يعطي له أكثر من قوته…(البحر الرائق، کتاب الهبۃ، هبة الأن لطفة)
وفی الخانية لا بأس بتفضیل بعض الأولاد فی المحبة لأنها عمل القلب، وکذا فی العطایا إن لم یقصد به الإضرار، وإن قصده فسوی بینهم یعطي البنت کالإبن عند الثاني وعليه الفتوی. (الدر المختار وحاشية ابن عابدین :٥/٦٩٦، ط: دار الفکر بیروت).
والله أعلم بالصواب
4553 :