الجواب باسم ملهم الصواب
"ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته" لأنها قبل ثبوت الحق إذ الحق يثبت عند الموت فكان لهم أن يردوه بعد وفاته. (الهداية في شرح بداية المبتدي، 4/ 514)
(ولو وهب أحد الشريكين نصيبه من شريكه مشاعا فيما يحتمل القسمة: لا يجوز – عندنا أيضا -)۔۔۔وحجتنا في ذلك ما بينا أن اشتراط القسمة في الهبة فيما يحتمل القسمة كاشتراط القبض، وفي ذلك يستوي الهبة من الشريك ومن الأجنبي، فكذلك في القسمة؛ وهذا لأن القبض في الهبة لا يتم في الجزء الشائع فقبض الشريك لا يتم باعتبار ما لاقاه في الهبة۔ (المبسوط للسرخسي، 12/ 66)
وفي الجوهرة، وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم يسلمه الدار مثلا فتصح لشغلها بمتاع في يده (في) متعلق بتتم (محوز) مفرغ (مقسوم ومشاع لا) يبقی منتفعا به بعد أن (يقسم) كبيت وحمام صغيرين لأنها (لا) تتم بالقبض (فيما يقسم ولو) وهبه (لشريكه) أو لأجنبي لعدم تصور القبض الكامل كما في عامة الكتب فكان هو المذهب وفي الصيرفية عن العتابي وقيل: يجوز لشريكه، وهو المختار (فإن قسمه وسلمه صح) لزوال المانع. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين/ رد المحتار، 5/ 692)
(والقاف القرابة، فلو وهب لذي رحم محرم منه) نسبا (ولو ذميا أو مستأمنا لا يرجع) شمني (ولو وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعا) ولو ابن عمه (ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخاه وهو عبد لأجنبي أو لعبد أخيه رجع ولو كانا) أي العبد ومولاه (ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا علی الأصح) لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع بحر. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين/ رد المحتار، 5/ 704)
والله أعلم بالصواب
4533 :