الجواب باسم ملهم الصواب
عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: دخلت مع علقمة والأسود علی عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلی الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم:يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (البخاری،۲/۷۵۸)
قوله (الاستمناء حرام)أي: بالكف إذا كان لاستجلاب الشهوة (رد المحتار ،۴/۲۷)
عن أنس بن مالك، عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العالمين، يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه الناكح يده، والفاعل والمفعول به، والمدمن بالخمر، والضارب أبويه حتی يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتی يلعنوه، والناكح حليلة جاره "تفرد به هكذا مسلمة بن جعفر هذا" قال البخاري في التاريخ قال قتيبة: عن جميل هو الراسبي، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن جميل، عن أنس بن مالك قال: "يجيء الناكح يده يوم القيامة ويده حبلی" (شعب الإيمان،۷/۳۲۹)
قولہ ولوخاف الزنی الظاھر أنہ غیر قید بل لو تعین الخلاص من الزنی بہ وجب لأنہ أخف وعبارۃ الفتح فإن غلبتہ الشھوۃ ففعل إرادۃ تسکینھا بہ فالرجاء أن لا یعاقب، زاد فی معراج الدرایۃ وعن أحمد والشافعی فی القدیم الترخص فیہ وفی الجدید یحرم ویجوز أن یستمنی زوجتہ وخادمتہ وسیذکر الشارح فی الحدودعن الجوهرۃ أنہ یکرہ ولعل المراد بہ کراهۃ التنزیہ فلا ینافی قول المعراج تأمل وفی السراج إن أراد بذلک تسکین الشھوۃ المفرطۃ الشاغلۃ للقلب وکان عزبا لا زوجۃ لہ ولا أمۃ أو کان إلا أنہ لا یقدر علی الوصول إلیھا لعذر قال أبو اللیث أرجو أن لا وبال علیہ وأما إذا فعلہ لاستحلاب الشہوۃ فھو آثم (رد المحتار،۲۳۹۹)
والله أعلم بالصواب
4626 :