الجواب باسم ملهم الصواب
(ومنها الموالاة) وهي التتابع وحده أن لا يخف الماء علی العضو قبل أن يغسل ما بعده في زمان معتدل ولا اعتبار بشدة الحر والرياح ولا شدة البرد ويعتبر أيضا استواء حالة المتوضئ كذا في الجوهرة النيرة.وإنما يكره التفريق في الوضوء إذا كان بغير عذر أما إذا كان بعذر بأن فرغ ماء الوضوء فيذهب لطلب الماء أو ما أشبه ذلك فلا بأس بالتفريق علی الصحيح(الفتاوی الهندية (۱/ ۸)
(ومنها) : الموالاة، وهي أن لا يشتغل المتوضئ بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه؛، لأن النبي – صلی الله عليه وسلم – هكذا كان يفعل، وقيل في تفسير الموالاة: أن لا يمكث في أثناء الوضوء مقدار ما يجف فيه العضو المغسول، فإن مكث تنقطع الموالاة.(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۱/ ۲۲)
(والولاء) بكسر الواو: غسل المتأخر أو مسحه قبل جفاف الأول بلا عذر. حتی لو فني ماؤه فمضی لطلبه لا بأس به( الدر المختار وحاشية ابن عابدين (۱/ ۱۲۲)
(قوله: والولاء) اسم مصدر والمصدر الموالاة… وهو لغة: التتابع… (قوله: غسل المتأخر إلخ) عرفه الزيلعي بغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول… وفي شرح المنية: هو أن يغسل كل عضو علی أثر الذي قبله ولا يفصل بينهما بحيث يجف السابق… هذا وقد عرفه في البدائع بأن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بما ليس منه… ثم قال: وقيل: هو أن لا يمكث في أثنائه مقدار ما يجف فيه العضو. أقول: يمكن جعل هذا توضيحا لما مر، بأن يقال: المراد جفاف العضو حقيقة أو مقداره، وحينئذ فيتجه ذكر المسح، فلو مكث بين مسح الجبيرة أو الرأس وبين ما بعده بمقدار ما يجف فيه عضو مغسول كان تاركا للولاء، ويؤيده اعتبارهم الولاء في التيمم أيضا كما يأتي قريبا مع أنه لا غسل فيه، فاغتنم هذا التحرير. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين(۱/ ۱۲۲)
والله أعلم بالصواب
4566 :