الجواب باسم ملهم الصواب
ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة، ويتزوج ابنه ابنتها أو أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها أو ذات رحم محرم منها. وكذلك لا بأس أن يتزوج ذلك أبوه مكان ابنه. (الأصل للشيباني،۱۰/۱۸۵)
لا بأس بأن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه ابنتها أو أمها، كذا في محيط السرخسي. (الفتاوى الهندية،۱/۲۷۷)
قال الخير الرملي ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة ابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب اھ. (حاشية ابن عابدين،۳/ ۳۱)
والله أعلم بالصواب
4694 :