الجواب باسم ملهم الصواب
والخلاصة أن الغاصب إن خلط المغصوب بماله، وملكه وحلَّ له الانتفاع بقدر حصته علی أصل أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالی. فإن باعه أو وهبه بقدر حصته، جاز للآخذ الانتفاع به. أما إذا باع أو وهب بعد استنفاد حصته من الحلال، فيدخل في الصورة الثانية التي كل المخلوط فيها مغصوب، ولا يحل له الإنتفاع به، ولا للذي يشتري أو يتهب منه حتی يؤدی البدل إلی المغصوب منه. فأما إذا لم يعلم الآخذ منه كم حصة الحلال في المخلوط، يعمل بغلبة الظن، فإن غلب علی ظنه أن قدر ما يتعامل به حلال عنده، فلا بأس بالتعامل…. فلاشك أن الورع الاجتناب إلا إذا كان الغالب فيه حلالا، ولكنه من باب الورع، لا الفتوی. والله سبحانه وتعالی أعلم. (فقه البیوع،۲/۱۰۳۷)
وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن سكنی المرهونة بإذن الراهن. (الدر المختار،۵ /۱۶۶)
(قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلی قول الكرخي لا بأس به(حاشية ابن عابدين،۵/۱۶۶)
والله أعلم بالصواب
4880 :