الجواب باسم ملهم الصواب
(الف) "وتدفعه" المرأة "بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع" يدها "اليمنی علی صفحة كف اليسری" لأن لهن التصفيق "ولا ترفع صوتها" بالقراءة والتسبيح "لأنه فتنة" فلا يطلب منهن الدرء به. (مراقی الفلاح، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة)
(ب) وقد يقال التصفيح فهما بمعنی واحد ولو سبحت وصفق لا تفسد وقد تركا السنة در قوله: "والتسبيح" الواو بمعنی أو وهو كذلك في نسخ قوله: "لأنه فتنة" قد مر أن الفتنة إنما تكون بما فيه تمطيط وتبيين لا مطلق الصوت. (حاشية الطحطاوی، كتاب الصلاة، باب في ما لايفسد الصلاة)
(ج) وفي شرح المنية الأشبه أن صوتها ليس بعورة، وإنما يؤدي إلی الفتنة كما علل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية ولعلهن إنما منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا المعنی ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة كما قدمناه. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة)
والله أعلم بالصواب
4882 :