الجواب باسم ملهم الصواب
(ولا يصح اقتداء رجل بامرأة) وخنثی (وصبي مطلقا) ولو في جنازة ونفل علی الأصح(الدرالمختار،۱/۵۷۶)
قوله (ونفل علی الأصح) قال في الهداية وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ ولم يجوزه مشايخنا ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها (حاشية ابن عابدين،۱/۵۷۶)
(وفسد اقتداء رجل بامرأة أو صبي) وأما إمامة الصبي فلأن صلاته نفل لعدم التكلف فلا يجوز بناء الفرض عليه وأطلق فساد الاقتداء بالصبي فشمل الفرض والنفل وهو المختار كما في الهداية وهو قول العامة كما في المحيط وهو ظاهر الراوية كما ذكره الإسبيجابي وغيره لأن نفل البالغ مضمون حتی يجب القضاء إذا أفسده ونفل الصبي ليس بمضمون حتی لا يجب القضاء عليه بالإفساد فيكون نفل الصبي دون نفل البالغ فلا يجوز أن يبني القوي علی الضعيف (البحرالرائق،۱/۶۲۸)
والله أعلم بالصواب
4865 :