الجواب باسم ملهم الصواب
(ألفاظ الرجعة صريح وكناية) (فالصريح): راجعتك في حال خطابها أو راجعت امرأتي حال غيبتها وحضورها أيضا ومن الصريح ارتجعتك ورجعتك ورددتك وأمسكتك ومسكتك بمنزلة أمسكتك فهذه يصير مراجعا بها بلا نية.(والكناية) : أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي فلا يصير مراجعا إلا بالنية كذا في فتح القدير. (الفتاوی الهندية، ۱/۴۶۸)
[ركن الرجعة]وأما ركن الرجعة فهو قول أو فعل يدل علی الرجعة: أما القول فنحو أن يقول لها: راجعتك أو رددتك أو رجعتك أو أعدتك أو راجعت امرأتي أو راجعتها أو رددتها أو أعدتها، ونحو ذلك(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،۳/۱۸۳)
لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح عنده حتی يحرم وطؤها، وعندنا هي استدامة النكاح علی ما بيناه، وسنقرره إن شاء الله تعالی. والفعل قد يقع دلالة علی الاستدامة… والدلالة فعل يختص بالنكاح، وهذه الأفاعيل تختص به(البناية شرح الهداية،۵/۴۵۷)
(والدلالة فعل يختص بالنكاح) ش: أي الدلالة تتحقق بفعل مخصوص بالنكاح لا بكل فعل م: (وهذه الأفاعيل) ش: أي النظر إلی الفرج الداخل بشهوة والمس بشهوة والتقبيل بشهوة م: (تختص به) ش: أي بالنكاح فيقع دلالة. (البناية شرح الهداية،۵/۴۵۷)
(والبدعي ثلاث متفرقة أو ثنتان بمرة أو مرتين) في طهر واحد (لا رجعة فيه، أو واحدة في طهر وطئت فيه، أو) واحدة في (حيض موطوءة) لو قال والبدعي ما خالفهما لكان أوجز وأفيد (وتجب رجعتها) علی الأصح (فيه) أي في الحيض رفعا للمعصية(الدر المختار،۳/۲۳۲)
(قوله وتجب رجعتها) أي الموطوءة المطلقة في الحيض (قوله علی الأصح) مقابله قول القدوري إنها مستحبة لأن المعصية وقعت فتعذر ارتفاعها، ووجه الأصح قوله -صلی الله عليه وسلم- لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين مر ابنك فليراجعها حين طلقها في حالة الحيض، فإنه يشتمل علی وجوبين: صريح وهو الوجوب علی عمر أن يأمر وضمني وهو ما يتعلق بابنه عند توجيه الصيغة إليه فإن عمر نائب فيه عن النبي -صلی الله عليه وسلم- فهو كالمبلغ، وتعذر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفا للصيغة عن الوجوب لجواز إيجاب رفع أثرها وهو العدة وتطويلها إذ بقاء الشيء بقاء ما هو أثره من وجه فلا تترك الحقيقة، وتمامه في الفتح (قوله رفعا للمعصية) بالراء، وهي أولی من نسخة الدال ط أي لأن الدفع بالدال لما لم يقع والرفع بالراء للواقع والمعصية هنا وقعت، والمراد رفع أثرها وهو العدة وتطويلها كما علمت لأن رفع الطلاق بعد وقوعه غير ممكن. (حاشية ابن عابدين،۳/۲۳۳)
والله أعلم بالصواب
4683 :