الجواب باسم ملهم الصواب
النية إرادة الدخول في الصلاة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي وأدناها ما لو سئل لأمكنه أن يجيب علی البديهة وإن لم يقدر علی أن يجيب إلا بتأمل لم تجز صلاته۔۔۔الواجبات والفرائض لا تتأدی بمطلق النية إجماعا كذا في الغياثية فلا بد من التعيين فيقول نويت ظهر اليوم أو عصر اليوم أو فرض الوقت أو ظهر الوقت(فتاویٰ ھندیۃ،ص 65،الناشر دار الفكر،سنة النشر 1411هـ – 1991م)
وأما نية الظهر في صلاة الجمعة فلا تصح كما في الأحكام عن النافع وفيه عن فيض الغفار شرح المختار(ردالمحتار،کتاب الصلاۃ،مطلب فی ستر العورۃ)
وكذا ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة ، وصلاة العيدين ، وصلاة الجنازة ، وصلاة الوتر ؛ لأن التعيين يحصل بهذا۔۔۔وأما في الجمعة والعيدين فأكثر مشايخنا قالوا : إن نية إمامتهن شرط فيهما(بدائع الصنائع،کتاب الصلاۃ،فصل شرائط أركان الصلاۃ)
وعن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا : إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة۔۔۔ ثم هي وإن كانت قائمة مقام ركعتين شرط وليست بركن(بدائع الصنائع،کتاب الصلاۃ،حکم الخطبۃ)
وأما السنة قبل الجمعة وبعدها فقد ذكر في الأصل : وأربع قبل الجمعة ، وأربع بعدها ، وكذا ذكر الكرخي ، وذكر الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال يصلي بعدها ستا۔۔۔وأما بعد الجمعة فوجه قول أبي يوسف إن فيما قلنا جمعا بين قول النبي صلی الله عليه وسلم وبين فعله فإنه روي { أنه أمر بالأربع بعد الجمعة } وروي أنه { صلی ركعتين بعد الجمعة فجمعنا بين قوله وفعله(بدائع الصنائع،کتاب الصلاۃ،فصل الصلاإ المسنونۃ)
والله أعلم بالصواب