الجواب باسم ملهم الصواب
1۔(فلا زكاة علی مكاتب) ۔۔۔(ولا في ثياب البدن)المحتاج إليها لدفع الحر والبرد ابن ملك (وأثاث المنزل ودور السكنی ونحوها)(الدر المختار،کتاب الزکاۃ) ،
وقوله ونحوها : أي كثياب البدن الغير المحتاج إليها وكالحوانيت والعقارات(رد المحتار،کتاب الزکاۃ)،
فليس في دور السكنی وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة(الفتاوی الھندیۃ،كتاب الزكاة،الباب الأول في تفسيرها۔۔۔)،
( وما اشتراه لها ) أي للتجارة ( كان لها ) لمقارنة النية لعقد التجارة(رد المحتار،کتاب الزکاۃ)،
ومن اشتری جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتی يبيعها فيكون في ثمنها زكاة لأن النية لم تتصل بالعمل إذ هو لم يتجر فلم تعتبر(الھدایۃ،فصل فی الدفن)،
والله أعلم بالصواب
1310 :