الجواب باسم ملهم الصواب
1۔( فلا زكاة علی مكاتب )۔۔۔ ( ومديون للعبد بقدر دينه )فیزکی الزائد ان بلغ نصابا (رد المحتار،کتاب الزکاۃ)
ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه ۔۔۔وإن كان ماله أكثر من دينه زكی الفاضل(الھدایۃ،فصل فی الدفن،ص96،الناشر المكتبة الإسلامية)
اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة : قوي ، ومتوسط ، وضعيف ؛ ( فتجب ) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول ، لكن لا فورا بل ( عند قبض أربعين درهما من الدين
(رد المحتار،کتاب الزکاۃ،باب زكاة المال)
2۔ ومنها الغارم وهو من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال علی الناس لا يمكنه أخذه كذا في التبيين والدفع إلی من عليه الدين أولی من الدفع إلی الفقير كذا في المضمرات(فتاویٰ ھندیۃ،ص 188،الناشر دار الفكر،سنة النشر 1411هـ – 1991م)
والله أعلم بالصواب
1322 :