الجواب باسم ملهم الصواب
1۔وأما أهل الذمة فلا يجوز صرف الزكاة إليهم بالاتفاق ويجوز صرف صدقة التطوع إليهم ۔۔۔ وأما الحربي المستأمن فلا يجوز دفع الزكاة والصدقة الواجبة إليه بالإجماع ويجوز صرف التطوع إليه كذا في السراج الوهاج(الفتاوی الھندیۃ،کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف)
والله أعلم بالصواب
1364 :