الجواب باسم ملهم الصواب
(الباب الرابع عشر في صلاة المريض) إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد، هكذا في الهداية وأصح الأقاويل في تفسير العجز أن يلحقه بالقيام ضرر وعليه الفتوى، كذا في معراج الدراية، وكذلك إذا خاف زيادة المرض أو إبطاء البرء بالقيام أو دوران الرأس، كذا في التبيين أو يجد وجعا لذلك فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك ذلك القيام، كذا في الكافي.ولو كان قادرا على بعض القيام دون تمامه يؤمر بأن يقوم قدر ما يقدر حتى إذا كان قادرا على أن يكبر قائما ولا يقدر على القيام للقراءة أو كان قادرا على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ قدر ما يقدر عليه قائما ثم يقعد إذا عجز قال شمس الأئمة الحلواني – رحمه الله تعالى – هو المذهب الصحيح ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته، كذا في الخلاصة.ولو قدر على القيام متكئا الصحيح أنه يصلي قائما متكئا ولا يجزيه غير ذلك لو قدر على أن يعتمد على عصا أو على خادم له فإنه يقوم ويتكئ، كذا في التبيين… وإن عجز عن القيام والركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدا بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، كذا في فتاوى قاضي خان حتى لو سوى لم يصح، كذا في البحر الرائق.وكذا لو عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام فالمستحب أن يصلي قاعدا بإيماء وإن صلى قائما بإيماء جاز عندنا، هكذا في فتاوى قاضي خان. (الفتاوى الهندية،۱/۱۳۶)
(وإن تعذرا)ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود(لا القيام أومأ)بالهمز( قاعدا )وهو أفضل من الإيماء قائما لقربه من الأرض(ويجعل سجوده أخفض من ركوعه)لزوما(ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه)فإنه يكره تحريما(فإن فعل)بالبناء للمجهول ذكره العيني(وهو يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه صح)على أنه إيماء لا سجود إلا أن يجد قوة الأرض(وإلا) يخفض(لا)يصح لعدم الإيماء(الدر المختار،۲/ ۹۷)
أقول الحق التفصيل وهو أنه إن كان ركوعه بمجرد إيماء الرأس من غير انحناء وميل الظهر فهذا إيماء لا ركوع فلا يعتبر السجود بعد الإيماء مطلقا وإن كان مع الانحناء كان ركوعا معتبرا حتى أنه يصح من المتطوع على القيام(حاشية ابن عابدين،۲/۹۸)
والله أعلم بالصواب
4645 :