الجواب باسم ملهم الصواب
(الف) مصرف الزكاة والعشر، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير، وهو من له أدنی شيء)(الدر المختار، كتاب الزكاة، باب المصرف)
(ب) وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني (رد المحتار، كتاب الزكاة باب المصرف )
(ج) (نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها) لما تقرر في كتاب الصوم أن النذر غير المعلق لا يختص بشيء . (الدر المختار،كتاب الايمان)
(د) قلت: وقدمنا هناك الفرق وهو أن المعلق علی شرط لا ينعقد سببا للحال كما تقرر في الأصول بل عند وجود شرطه، فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل سببه فلا يصح، ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلی التعجيل، أما تأخيره فالظاهر أنه جائز إذ لا محذور فيه، وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه المكان والدرهم والفقير لأن التعليق إنما أثر في انعقاد السببية فقط، فلذا امتنع فيه التعجيل، وتعين فيه الوقت أما المكان والدرهم والفقير فهي باقية علی الأصل من عدم التعيين، ولذا اقتصر الشارح في بيان المخالفة علی التعجيل فقط حيث قال: فإنه لا يجوز تعجيله فتدبر.(رد المحتار،كتاب الايمان)
والله أعلم بالصواب
3848 :