الجواب باسم ملهم الصواب
(ومنها القيام) وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. هكذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج وفرضه يتأدى بأدنى ما ينطلق عليه الاسم. كذا في الكافي في آخر فصل القراءة وحد القيام أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال ركبتيه. (الفتاوى الهندية (۱/ ۶۹)
أما الفرائض أي صلاة الفرائض علي الدابة فتجوز أيضا لكن بالأعذار التي ذكرنا في فصل التيمم من خوف السبع أو العدو أو المرض او الطين فإذا خاف علي نفسه أو دابته من سبع أو لص أو كان طين يغيب الوجه فيه ولا يجد مكانا جافا أو كان مريضا يحصل له بالنزول الركوب زيادة مرض أو بطؤ برء جاز له الإيماء بالفرض علي الدابة وافقة مستقبل القبلة إن أمكنه ذلك وإلا فبقد ر الإمكان.(حلبي كبير، ص:۲۷۳)
(صلى الفرض في فلك) جار (قاعدا بلا عذر صح) لغلبة العجز (وأساء) وقالا: لا يصح إلا بعذر وهو الأظهر برهان۔ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (۲/ ۱۰۱)
(قوله وهو الأظهر) وفي الحلية بعد سوق الأدلة: والأظهر أن قولهما أشبه فلا جرم أن في الحاوي القدسي وبه نأخذ. اهـ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (۲/ ۱۰۱)
(قوله والقيام) لقوله تعالى {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] أي مطيعين، والمراد به القيام في الصلاة بإجماع المفسرين، وهو فرض في الصلاة للقادر عليه في الفرض وما هو ملحق به، واتفقوا على ركنيته۔(البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۱/ ۳۰۸)
والله أعلم بالصواب
4579 :