الجواب باسم ملهم الصواب
(الف) يجب تعيين الأوليين من الثلاثية والرباعية المكتوبتين للقراءة المفروضة حتی لو قرأ في الأخريين من الرباعية دون الأوليين أو في إحدی الأوليين وإحدی الأخريين ساهيا وجب عليه سجود السهو كذا في البحر الرائق . . . ولو أدرك رکعتین قضی رکعتین بقراءة ولو ترك فی إحداهما فسدت. (الفتاوی الهندية، كتاب الصلاة)
(ب) أقول: فتلخص من هذا كله أن الأرجح وجوب الإعادة، وقد علمت أنها عند البعض خاصة بالوقت، وهو ما مشی عليه في التحرير، وعليه فوجوبها في الوقت ولا تسمی بعده إعادة، وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الوبري، وأما علی القول بأنها تكون في الوقت وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرح البزدوي، فإنها تكون واجبة في الوقت وبعده أيضا علی القول بوجوبها. وأما علی القول باستحبابها الذي هو المرجوح تكون مستحبة فيهما، وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الترجماني. وأما كونها واجبة في الوقت مندوبة بعده كما فهمه في البحر وتبعه الشارح فلا دليل عليه. وقد نقل الخير الرملي في حاشية البحر عن خط العلامة المقدسي أن ما ذكره في البحر يجب أن لا يعتمد عليه لإطلاق قولهم: كل صلاة أديت مع الكراهة سبيلها الإعادة. اهـ. قلت: أي لأنه يشمل وجوبها في الوقت وبعده: أي بناء علی أن الإعادة لا تختص بالوقت. (رد المحتار مع الدر المختار، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت)
والله أعلم بالصواب
4287 :