الجواب باسم ملهم الصواب
ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا ملك نصاباً عندنا؛ لأنه أدى بعد وجود سبب الوجوب؛ لأن سبب الوجوب نصاب نام؛ فإن نظرنا إلى النصاب فالنصاب قد وجد؛ وإن نظرنا إلى النماء فقد وجد أيضاً؛ لأن العبرة لسبب النماء وهو الإسامة أو التجارة لا لنفس النماء، وقد وجد سبب النماء.بخلاف ما إذا عجل قبل كمال النصاب؛ لأنه أدى قبل وجود سبب الوجوب، وإذا عجل زكاة سنتين، يجوز عن علمائنا الثلاثة. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ۲/۲۶۷)
وأما حولان الحول فليس من شرائط جواز أداء الزكاة عند عامة العلماء(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ۲/ ۵۰)
(ويجوز التعجيل لأكثر من سنة)…(لوجود السبب) ش: وهو النصاب…(ويجوز) أي التعجيل (لنصب) بضمتين وهو جمع نصاب يعني إذا عجل عن نصب كثيرة يجوز عندنا…(لأن النصاب الأول هو الأصل في السببية والزائد عليه تابع له) ش: أي النصاب الأول فيكون حكم التابع كحكم المتبوع؛ لأن الأداء بعد تقرر الوجوب جائز كالمسافر إذا صام رمضان والرجل إذا صلى في أول الوقت جائز لوجود سبب الوجوب. (البناية شرح الهداية، ۳/۳۶۵)
(ولو عجل ذو نصاب) زكاته (لسنين أو لنصب صح) لوجود السبب. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين، ۲/۲۹۳)
ويجوز التعجيل لأكثر من سنة لوجود السبب كذا في الهداية. (الفتاوى الهندية، ۱/ ۱۷۶)
والله أعلم بالصواب
4571 :