الجواب باسم ملهم الصواب
(قوله والمسبوق يسجد مع إمامه) قيد بالسجود لأنه لا يتابعه في السلام، بل يسجد معه ويتشهد فإذا سلم الإمام قام إلی القضاء، فإن سلم فإن كان عامدا فسدت وإلا لا، ولا سجود عليه إن سلم سهوا قبل الإمام أو معه؛ وإن سلم بعده لزمه لكونه منفردا حينئذ بحر، وأراد بالمعية المقارنة وهو نادر الوقوع كما في شرح المنية. وفيه: ولو سلم علی ظن أن عليه أن يسلم فهو سلام عمد يمنع البناء.(قوله سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده) بيان للإطلاق، وشمل أيضا ما إذا سجد الإمام واحدة ثم اقتدی به. قال في البحر: فإنه يتابعه في الأخری ولا يقضي قضاء الأولی كما لا يقضيهما ولو اقتدی به بعدما سجدهما (قوله ثم يقضي ما فاته) فلو لم يتابعه في السجود وقام إلی ما سبق به فإنه يسجد في آخر صلاته استحسانا لأن التحريمة متحدة فجعل كأنها صلاة واحدة بحر وغيره فافهم. (رد المحتار،كتاب الصلاة ، باب سجود السهو)
والله أعلم بالصواب
4285 :