الجواب باسم ملهم الصواب
يجب في ضرب الزوجة للنشوز أو لغيره: أن يكون الضرب غير مبرح، ولا مدم، وأن يتوقى الوجه، والأماكن المخيفة، ولا يضربها إلا لما يتعلق بحقه كالنشوز، فلا يضربها لحق الله عند جمهور الفقهاء، كترك الصلاة. (الموسوعة الفقهية الكويتية، حرف الضاد، ضرب الزوجة)
قال الحصكفي في كتاب الحدود: (ويعزر المولى عبده والزوج زوجته) ولو صغيرة لما سيجيء (على تركها الزينة) الشرعية مع قدرتها عليها (و) تركها (غسل الجنابة، و) على (الخروج من المنزل) لو بغير حق (وترك الإجابة إلى الفراش) لو طاهرة من نحو حيض. ويلحق بذلك ما لو ضربت ولدها الصغير عند بكائه أو ضربت جاريته غيرة ولا تتعظ بوعظه، أو شتمته ولو بنحو يا حمار، أو ادعت عليه، أو مزقت ثيابه، أو كلمته ليسمعها أجنبي، أو كشفت وجهها لغير محرم، أو كلمته أو شتمته أو أعطت ما لم تجر العادة به بلا إذنه والضابط كل معصية لا حد فيها فللزوج والمولى التعزير، وليس منه ما لو طلبت نفقتها أو كسوتها وألحت لأن لصاحب الحق مقالا بحر، و (لا على ترك الصلاة) لأن المنفعة لا تعود عليه بل إليها، كذا اعتمده المصنف تبعا للدرر على خلاف ما في الكنز والملتقى واستظهره في حظر المجتبى. وقال في كتاب الحظر والإباحة: وله ضرب زوجته على ترك الصلاة على الأظهر. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحدود، باب التعزير)
والله أعلم بالصواب
4322 :