الجواب باسم ملهم الصواب
(الف) عن ابن عباسٍ: أنَّ نَفَراً من أصحابِ النبيِّ – صلی الله عليه وسلم – مَرُّوا بِماءٍ فيِهِمْ لَدِيغٌ، أو سَليمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رجلٌ من أهْلِ الماءِ، فقالَ: هلْ فيكُمْ مِن راقٍ؟ إنَّ في الماءِ رجلاً لدِيغاً، أَو سَليماً، فانطلق رجلٌ منهم، فَقَرأ بِفاتحةِ الكتابِ علی شَاءٍ، فَبَرأَ، فجاءَ بالشَّاءِ إلی أصحابِهِ، فَكَرِهوا ذلك، وقالُوا: أَخذْتَ علی كتابِ الله أَجراً، حتی قَدِموا المدينة فقالوا: يا رسولَ الله: أَخَذَ علی كتابِ الله أَجراً، فقال رسولُ الله – صلی الله عليه وسلم -: "إنَّ أَحقَّ ما أَخْذتُم عليهِ أجراً كتابُ الله". (الصحيح للبخاري، كتاب الطب، باب رقية العين)
(ب) فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلی المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلی جمع الدنيا – إنا لله وإنا إليه راجعون. (رد المحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة)
والله أعلم بالصواب
4279 :