الجواب باسم ملهم الصواب
(الف) فولاية استيفاء القصاص تثبت بأسباب: منها: الوراثة، وجملة الكلام فيه أن الوارث لا يخلو إما أن كان واحدا (وإما) إن كانوا جماعة، فإن كان واحدا لا يخلو إما أن كان كبيرا، وإما أن كان صغيرا، فإن كان كبيرا فله أن يستوفي القصاص…. إلا أن حضور الكل شرط جواز الاستيفاء، وليس للبعض ولاية الاستيفاء مع غيبة البعض؛ لأن فيه احتمال استيفاء ما ليس بحق له لاحتمال العفو من الغائب. (بدائع الصنائع، كتاب الجنايات، فصل في بيان من يلي استيفاء القصاص وشرط جواز استيفائه)
(ب) (ولا يقاد إلا بالسيف) وإن قتله بغيره خلافا للشافعي. وفي الدرر عن الكافي: المراد بالسيف السلاح. قلت: وبه صرح في حج المضمرات حيث قال: والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به، ألا تری أنا ألحقنا الرمح والخنجر بالسيف في قوله – عليه الصلاة والسلام – «لا قود إلا بالسيف» فما في السراجية: من له قود قاد بالسيف، فلو ألقاه في بئر أو قتله بحجر أو بنوع آخر عزر وكان مستوفيا يحمل علی أن مراده بالسيف السلاح والله أعلم. (الدر المختار، كتاب الجنايات، فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه)
والله أعلم بالصواب
3723 :