الجواب باسم ملهم الصواب
(الف) المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (رد المحتار،كتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم)
(ب) وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَی الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْمَالِكِ لِمِقْدَارِ النِّصَابِ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ وَصْفُ النَّمَاءِ وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا النِّصَابِ وُجُوبُ الْأُضْحِيَّةِ، وَوُجُوبُ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ هَكَذَا فِي فَتَاوَی قَاضِي خَانْ. وَإِنَّمَا تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَهِيَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ، وَدَقِيقُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَوِيقُهُمَا مِثْلُهُمَا وَالْخُبْزُ لَا يَجُوزُ إلَّا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَأَمَّا الزَّبِيبُ فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ نِصْفَ صَاعٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَی -؛ لِأَنَّهُ يُؤْكَلُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَی – صَاعٌ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا ثُمَّ قِيلَ يَجُوزُ أَدَاؤُهُ بِاعْتِبَارِ الْعَيْنِ وَالْأَحْوَطُ أَنْ يُرَاعَی فِيهِ الْقِيمَةُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. (الفتاوی الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر)
(قوله: ولو أدی عنهما) أي عن الزوجة والولد الكبير. وقال في البحر: وظاهر الظهيرية أنه لو أدی عمن في عياله بغير أمره جاز مطلقا بغير تقييد بالزوجة والولد. اهـ. (قوله: أجزأ استحسانا) وعليه الفتوی خانية وأفاد بقوله للإذن عادة إلی وجود النية حكما وإلا فقد صرح في البدائع بأن الفطرة لا تتأدی بدون النية تأمل. (رد المحتار،كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر)
والله أعلم بالصواب
3894 :