الجواب باسم ملهم الصواب
(الف) فإن سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال " رهاكردم " أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضا. (رد المحتار، کتاب الطلاق، باب الكنايات)
(ب) وكذا إذا كان موصوفا بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف مثل قوله: أنت طالق بائن أو أنت طالق حرام أو أنت طالق ألبتة ونحو ذلك وهذا عندنا. وقال الشافعي: يقع واحدة رجعية وجه قوله: أنه لما قال: أنت طالق فقد أتی بصريح الطلاق وأنه معقب للرجعة، فلما قال: بائن فقد أراد تغيير المشروع فيرد عليه كما لو قال: أعرتك عارية لا رد فيها، وكما لو قال: أنت طالق. وقال: أردت به الإبانة، ولنا أنه وصف المرأة بالبينونة بالطلاق الأول وأنه مما يحتمل البينونة ألا تری أنه تحصل البينونة قبل الدخول وبعده بعد انقضاء العدة؟ فكان قوله: بائن قرينة مبينة لا مغيرة، ثم إذا لم يكن له نية لا يقع تطليقة بقوله طالق والأخری بقوله بائن ونحو ذلك؛ لأن قوله: بائن ونحو ذلك يصلح وصفا للمرأة بالطلاق الأول فلا يثبت إلا مقتضی واحد؛ لأن ثبوته بطريق الضرورة فيؤخذ فيه بالأدنی. وكذا إذا قال لها: أنت طالق تطليقة قوية أو شديدة؛ لأن الشدة تنبئ عن القوية، والقوي هو البائن. (بدائع الصنائع، کتاب الطلاق، فصل في بيان صفة الواقع بكل واحد من نوعي الطلاق)
(ج) إذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدةوبعد انقضائها. (الفتاوی الهندية، كتاب الطلاق،الباب السادس في الرجعة وفيما تحل به المطلقة وما يتصل به،فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به)
والله أعلم بالصواب
4338 :