الجواب باسم ملهم الصواب
(الف) وتشترط لصحتها (أي الجمعة) سبعة أشياء…(و) الرابع (الخطبة فيه). (مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب الجمعة)
(ب) أنّ المقتدي بالإمام تصح جمعته وإن لم يدرك الخطبة .(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة)
(ج) ألا تری إلی صحتها من المقتدين الذين لم يشهدوا الخطبة. (البحر الرائق، كتاب الصلاة)
(د) قال (ومن أدرك الإمام يوم الجمعة) إذا أدرك الإمام في صلاة الجمعة راكعا في الركعة الثانية فهو مدرك لها بالاتفاق، وإن أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف وبنی عليها الجمعة لقوله – صلی الله عليه وسلم – «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا» إذ لا شك أن مراده ما فاتكم من صلاة الإمام بدليل قوله «ما أدركتم فصلوا» فإن معناه من صلاة الإمام، والذي فات من صلاة الإمام هو الجمعة فيصلي المأموم الجمعة. (رد المحتار مع الدر، كتاب الصلاة)
والله أعلم بالصواب
4231 :