الجواب باسم ملهم الصواب
وعن أنس قال: «نهی النبي – صلی الله عليه وسلم – أن يتزعفر الرجل (صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب التزعفر للرجال)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2821)
(وعن أنس قال: «نهی النبي – صلی الله عليه وسلم – أن يتزعفر الرجل» ) : أي يستعمل الزعفران في ثوبه وبدنه ; لأنه عادة النساء، وأما القليل منه فمعفو عنه، لأنه – صلی الله عليه وسلم – لم ينكره لما رآه علی بعض الصحابة ذكره ابن الملك. وفي شرح السنة، قال أبو عيسی: معنی كراهة التزعفر للرجل أن يتطيب به، والنهي عن التزعفر للرجل يتناول الكثير، أما القليل منه فقد روي الترخيص فيه للمتزوج، فإن النبي – صلی الله عليه وسلم – رأی عبد الرحمن بن عوف عليه درع من زعفران، ولم ينكر عليه، قلت: لعله التصق بثوبه من العروس من غير قصده، فلا يدخل تحت النهي عن التطيب به الشامل للقليل والكثير، وكما يدل علی عموم النهي إطلاق قوله – صلی الله عليه وسلم: «طيب الرجال ما خفي لونه» " قال: وقال ابن شهاب: كان أصحاب رسول الله – صلی الله عليه وسلم – يتخلقون ولا يرون بالخلوق بأسا. قلت: ينبغي أن يحمل علی بعض الأصحاب، والمراد بهم الذين ما بلغهم النهي أو ما صح عندهم. قال: وقال عبد الملك: رأيت الشعبي دخل الحمام فخلق بخلوق، ثم غسله. قلت: لعله كان لمداواة ; مع أن تخلقه ثم غسله لا يسمی تطيبا في العرف، وسيأتي أحاديث أخر في المنع عن الخلوق مطلقا.
ولم نر أحدا قال بنجاستها ولا بنجاسة نحو الزعفران مع أن كثيره مسكر، ولم يحرموا أكل قليله أيضا (الدر المختار وحاشية ابن عابدين / رد المحتار، 6/ 455)
والله أعلم بالصواب
4481 :