الجواب باسم ملهم الصواب
(الف) "وتدفعه" المرأة "بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع" يدها "اليمنى على صفحة كف اليسرى" لأن لهن التصفيق "ولا ترفع صوتها" بالقراءة والتسبيح "لأنه فتنة" فلا يطلب منهن الدرء به. (مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة)
(ب) وقد يقال التصفيح فهما بمعنى واحد ولو سبحت وصفق لا تفسد وقد تركا السنة در قوله: "والتسبيح" الواو بمعنى أو وهو كذلك في نسخ قوله: "لأنه فتنة" قد مر أن الفتنة إنما تكون بما فيه تمطيط وتبيين لا مطلق الصوت. (حاشية الطحطاوى، كتاب الصلاة، باب في ما لايفسد الصلاة)
(ج) وفي شرح المنية الأشبه أن صوتها ليس بعورة، وإنما يؤدي إلى الفتنة كما علل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية ولعلهن إنما منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا المعنى ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة كما قدمناه. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة)
والله أعلم بالصواب
4426 :