الجواب باسم ملهم الصواب
(وسببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد في الأجنبية) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها شروط الإحصان. وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن. .(وحكمه حرمة الوطء والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما) لحديث «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا». (وأهله من هو أهل للشهادة) علی المسلم -(فمن قذف) بصريح الزنا في دار الإسلام (زوجته) الحية بنكاح صحيح – ولو في عدة الرجعي – العفيفة عن فعل الزنا وتهمته، بأن لم توطأ حراما ولو مرة بشبهة، ولا بنكاح فاسد ولا لها ولد بلا أب (وصلحا لأداء الشهادة) علی المسلم؛ فخرج نحو قن وصغير، ودخل الأعمی والفاسق لأنهما من أهل الأداء (أو) من (نفی نسب الولد) منه، أو من غيره (وطالبته) -أو طالبه الولد المنفي (به) أي بموجب القذف وهو الحد عند القاضي ولو بعد العفو، أو التقادم، فإن تقادم الزمان لا يبطل الحق في قذف وقصاص وحقوق عباد جوهرة. والأفضل لها الستر، وللحاكم أن يأمرها به (لاعن). (الدر المختار، کتاب الطلاق، باب اللعان)
وفي آخر حظر المجتبی لا يجب علی الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا، فما في الوهبانية ضعيف كما بسطه المصنف. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين، رد المحتار، 3/ 50)
والمزني بها لا تحرم علی زوجها. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين، رد المحتار، 3/ 50)
والله أعلم بالصواب
4428 :