الجواب باسم ملهم الصواب
اما الشركات اللتي تتمحض لتامين الاشياء او المسئوليات ، فوضعها مختلف، لان مايمكن ان يحكم بحله من مجموع اموالها هو راس مالها فقط. اما اقساط التامين ، فانها حصلت عليها الشركة بعقد محظور. فان كان العقد يلتزم ان توفر الشركة للمؤمن له نقدا يعوضه عن الضرر المؤمن عليه، مثل ان يكون التامين للسيارة، والتزم عقد التامين انه ان هلكت او تضررت ، فان شركة التامين تدفع الی صاحبها قيمتها او قيمة اصلاحها نقدا، وذلك مقابل اقساط التامين،فان هذا العقد فيه ربا، لانه لا تماثل بين الاقساط وبين مبلغ التامين. وعلي هذا، فانه عقد باطل مثل الربوا، واقساط التامين التي اخذت من اصحابها كلها حرام.
فلم يبق من المحكوم عليه بالحلال في اموال الشركة الا راس المال. وحينئذ صارت اموال الشركة مخلوطة بالحلال والحرام، فتدخل في الصورة الثالثة من القسم الثالث، وقدمنا في احكام هذا القسم انه لا عبرة فيه بالغلبة، بل يجوز التعامل معها بقدر مافيها من الحلال. فيجوز التعامل المباح مع هذه الشركات بقدر ما عندها من المال الحلال. ولكن ينبغي ان يؤخذ في عين الاعتبار ان قدرا كبيرا من راس المال يصرف عند انشاء الشركة في الحصول علی اصول جامدة، واقامة البنية التحتية قبل ان تشرع الشركة في مزاولة عمليات التامين. وبعد اخذه في الاعتبار يجوز ان تباع اليها اشياء لا تعين في عمليات التامين بصفة مباشرة. وكذلك يجوز ان تشتری منها اشياء بقدر ما فيها من الحلال، حسبما فصلنا في شركات التامين العائلي. (فقه البيوع، المجلد الثاني، الصفحة:1068، 1069)
بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يطيب له لفساد عقده ويطيب للمشتري منه لصحة عقده.(الدر المختار وحاشية ابن عابدين/ رد المحتار، 5/ 98)
والله أعلم بالصواب
4207 :