الجواب باسم ملهم الصواب
أنها إن لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرین، ثم هکذا في الأسابیع) اعلاء السنن، باب العقیقه، ط: ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیه)
(وإن) (كان شريك الستة نصرانيًا أو مريدًا اللحم) (لم يجز عن واحد) منهم؛ لأن الإراقة لاتتجزأ، هداية؛ لما مر وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل؛ لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد، ولم يذكر الوليمة. وينبغي أن تجوز؛ لأنها تقام شكرًا لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنة، فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة. وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة، وأنه قال: لو كان من نوع واحد كان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف، بدائع". فقط والله أعلم(الدر المختار وحاشية ابن عابدين/ رد المحتار، 6/326)
والله أعلم بالصواب
4530 :