الجواب باسم ملهم الصواب
(الف) ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصی بالكفارة يعطی لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم وإنما يعطی من ثلث ماله (الدر المختار، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت)
(ب) قوله (يعطی) بالبناء للمجهول أي يعطي عنه وليه أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصی وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر(رد المحتار، کتاب الصلاة، مطلب في اسقاط الصلاة عن المیت)
(ج) ثم اعلم أنه إذا أوصی بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن شاء الله تعالی فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصی بفدية الصلاة لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيه معلولا بالعجز فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولا تكون الفدية برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة (رد المحتار، کتاب الصلاة، مطلب في اسقاط الصلاة عن المیت)
والله أعلم بالصواب
4326 :