الجواب باسم ملهم الصواب
واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلی ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين/ رد المحتار، 2/ 439)
قال في البحر لوجوه منها أنه نذر لمخلوق ولا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالی كفر اللهم إلا أن يقول يا لله إني نذرت لك أن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعي رضي الله عنه أو الإمام الليث أو اشتری حصرا لمساجد هم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلی غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل. (حاشية الطحطاوي علی مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص: 693)
وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة الفتاوی. (الفتاوی الهندية، 5/ 350)
والله أعلم بالصواب
4510 :