الجواب باسم ملهم الصواب
ولیس للمسلم أن یذل نفسہ. (بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کتاب الإجارۃ)
«الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)» (6/ 460):(قوله فإنه مفتر) قال في القاموس: فتر جسمه فتورا لانت مفاصله وضعف، والفتار كغراب ابتداء النشوة، وهو حرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت «نهی رسول الله – صلی الله عليه وسلم – عن كل مسكر ومفتر» قال: وليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين، ومع نهي ولي الأمر عنه حرم قطعا، علی أن استعماله ربما أضر بالبدن، نعم الإصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر اهـ بحروفه. وفي الأشباه في قاعدة: الأصل الإباحة أو التوقف، ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته اهـ.
والله أعلم بالصواب
4463 :