الجواب باسم ملهم الصواب
(و) العدة (في) حق (من لم تحض) حرة أم أم ولد (لصغر) بأن لم تبلغ تسعا (أو كبر) . بأن بلغت سن الإياس (أو بلغت بالسن) وخرج بقوله (ولم تحض) الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها، فتعتد بالحيض إلی أن تبلغ سن الإياس (الدر المختار وحاشية ابن عابدين،۳/ ۵۰۸)
قال أصحابنا إذا تأخر حيض المطلقة لعارض أو غيره بقيت في العدة حتی تحيض أو تبلغ حد الإياس(حاشية ابن عابدين,۳/ ۵۱۰)
(قوله: ثلاث حيض) بالنصب علی الظرفية أي في مدة ثلاث حيض ليلائم كون مسمی العدة تربصا يلزم المرأة، والرفع إنما يناسب كون مسماها نفس الأجل إلا أن يكون أطلقها علی المدة مجازا كما في فتح القدير نهر. . . (قوله: كذا) أي كالحرة في كون عدتها ثلاث حيض كوامل إذا كانت ممن تحيض درر وغيرها (الدر المختار وحاشية ابن عابدين،۳/۵۰۵)
والله أعلم بالصواب
4618 :