الجواب باسم ملهم الصواب
لابن البالغ يعمل عملا لا ضرر فيه دينا ولا دنيا بوالديه وهما يكرهانه فلا بد من الاستئذان فيه إذا كان له منه بد إذا تعذر عليه جمع مراعاة حق الوالدين بأن يتأذی أحدهما بمراعاة الآخر يرجح حق الأب فيما يرجع إلی التعظيم والاحترام (الفتاوی الهندية (۵/ ۳۶۵)
وإنما ينبغي طاعة الوالدين في التطوع الذي يسع تركه، فنفاذ برهما أفضل من الجهاد التطوع، فإذا جاءت الفريضة والأمر الذي لا يسع الرجل فيه إلا أن … لم يلتفت في هذا إلی طاعة الوالدين، وكانت طاعة الله تعالی أحقّ أن يؤخذ بها من طاعة الوالدين. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني،۵/۲۷۵)
أن الجهاد قبل النفير العام إما أن يعتبر فرض كفاية أو يعتبر تطوعاً، فإن اعتبرناه تطوعاً، للولد إقامة التطوعات بحق الصلاة والصوم بغير إذن الوالدين، وإن اعتبرناه فرض كفاية، فكذلك للولد إقامة ما هو فرض كفاية بغير إذن الوالدين كصلاة الجنازة ورد السلام وما أشبهه… فتركنا القياس في الجهاد بهذه الآثار، وما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره والنص الوارد لاشتراط إذن الوالدين في حق الجهاد قبل مجيء النفير عاماً، وفي الخروج إلی الجهاد إفجاعهما وإلحاق المشقة بهم لما يخافان عليه من الهلاك بالقتل في الجهاد، لا يعتبر وارداً دلالة في صلاة الجنازة وردِّ السلام ولا في غيرهما من التطوعات، وهما لا يخافان عليه بسبب إقامة هذه العبادات(المحيط البرهاني في الفقه النعماني،۵/ ۳۸۷)
والله أعلم بالصواب
4600 :