الجواب باسم ملهم الصواب
الكفاءة معتبرة في الرجال للنساء للزوم النكاح، كذا في محيط السرخسي ولا تعتبر في جانب النساء للرجال، كذا في البدائع. فإذا تزوجت المرأة رجلا خيرا منها؛ فليس للولي أن يفرق بينهما فإن الولي لا يتعير بأن يكون تحت الرجل من لا يكافئوه، كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. . . الحسيب كفء للنسيب حتی أن الفقيه يكون كفئا للعلوية ذكره قاضي خان والعتابي في جوامع الفقه وفي الينابيع والعالم كفء للعربية والعلوية والأصح أنه لا يكون كفئا للعلوية، كذا في غاية السروجي ( الفتاوی الهندية ،۱ /۲۹۰)
(ويفتی) في غير الكفء(بعدم جوازه أصلا) وهو المختار للفتوی (لفساد الزمان) فلا تحل مطلقة ثلاثا نكحت غير كفء بلا رضا ولي بعد معرفته إياه فليحفظ. (الدر المختار ،۳/۵۷)
(قوله بعدم جوازه أصلا) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهذا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد، فلا يفيد الرضا بعده بحر. وأما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ مطلقا اتفاقا كما يأتي لأن وجه عدم الصحة علی هذه الرواية دفع الضرر عن الأولياء… (قوله نكحت) نعت لمطلقة وقوله بلا رضا متعلق بنكحت وقوله بعد ظرف للرضا، والضمير في معرفته للولي وفي إياه لغير الكفء، وقوله بلا رضا نفي منصب علی المقيد الذي هو رضا الولي والقيد الذي هو بعد معرفته إياه فيصدق بنفي الرضا بعد المعرفة وبعدمها وبوجود الرضا مع عدم المعرفة، ففي هذه الصور الثلاثة لا تحل وإنما تحل في الصورة الرابعة وهو رضا الولي بغير الكفء مع علمه بأنه كذلك اهـ ح… (قوله فليحفظ) قال في الحقائق شرح المنظومة النسفية وهذا مما يجب حفظه لكثرة وقوعه. اهـ. وقال الكمال: لأن المحلل في الغالب يكون غير كفء، وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنها تحل للأول. اهـ. وفي البحر وهذا كله إذا كان لها ولي وإلا فهو صحيح مطلقا اتفاقا (حاشية ابن عابدين،۳/۵۷)
والله أعلم بالصواب
4606 :