الجواب باسم ملهم الصواب
وأما بيان من تجب عليه فكل من كان أهلا لوجوب الصلاة عليه إما أداء أو قضاء فهو من أهل وجوب السجدة عليه ومن لا فلا؛ لأن السجدة جزء من أجزاء الصلاة فيشترط لوجوبها أهلية وجوب الصلاة من الإسلام، والعقل، والبلوغ، والطهارة من الحيض والنفاس حتی لا تجب علی الكافر والصبي والمجنون والحائض والنفساء قرءوا أو سمعوا؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل وجوب الصلاة عليهم(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،۱/ ۱۸۶)
(قوله وتجب بتلاوتهم) أي وتجب علی من سمعهم بسبب تلاوتهم ح.(قوله يعني المذكورين) أي الأصم والنفساء وما بينهما (قوله خلا المجنون) هذا ما مشی عليه في البحر عن البدائع. قال في الفتح: لكن ذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب بالسماع من مجنون أو نائم أو طير لأن السبب سماع تلاوة صحيحة وصحتها بالتمييز، ولم يوجد وهذا التعليل يفيد التفصيل في الصبي، فليكن هو المعتبر إن كان مميزا وجب بالسماع منه وإلا فلا اهـ واستحسنه في الحلية. (حاشية ابن عابدين (۲/ ۱۰۷)
(وهي علی التراخي) علی المختار ويكره تأخيرها تنزيها(الدر المختار ،۲/۱۰۹)
قلت: لكن سيذكر الشارح في الحج الإجماع علی أنه لو تراخی كان أداء مع أن المرجح أنه علی الفور ويأثم بتأخيره فهو نظير ما هنا تأمل.(قوله تنزيها)لأنه بطول الزمان قد ينساها، ولو كانت الكراهة تحريمية لوجبت علی الفور وليس كذلك.(وحاشية ابن عابدين ،۲/۱۰۹)
والله أعلم بالصواب
4594